صُحار ميديا

من قلب صحار إلى أرجائها

Advertisement

السجن وغرامة مالية لمؤسسة مقاولات لم تلتزم بتقديم الخدمة في الوقت المحدد بشمال الباطنة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً بإدانة متهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية. تتلخص وقائع الشكوى في تقديم أحد المستهلكين شكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور، مفادها أنه اتفق مع المشكو في حقه على بناء الهيكل الأمامي لمنزله، والذي يضم مجلساً كبيراً وتعديل المطبخ والملحق، وذلك وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء، وكانت قيمة العقد بين الطرفين (21,000) ريال عماني. ولكن بعد استلام المقاول المبلغ المتفق عليه، لم يقم بإنجاز العمل إلى المرحلة المتفق عليها بموجب العقد، وظل يماطل في إتمام العمل.وعليه، تم التواصل مع المشكو في حقه عدة مرات لإتمام البناء ولكن دون جدوى، فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال. وبسؤال المبلغ ضده، أفاد أنه لم يتمكن من تسليم المنزل في الموعد المحدد لأنه كان خارج البلاد، حيث إن المزود خالف جنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، والمؤثمة بنص المادة (23) بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014، والتي نصت على أنه: (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة). عليه، تم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام، وقرر إحالتها إلى المحكمة المختصة. وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة الحكم آنف الذكر، الذي قضى بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة شهر، وغرامة بلغت (500) ريال عماني، ومدنياً بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (10,725) ريالاً عمانياً، والتعويض بمبلغ وقدره (2,000) ريال عماني، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.