2025-12-01

محكمة صحار تصدر حكمين ضد مؤسستين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك

0
IMG_9090

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمين قضائيين ضد مؤسستين لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة والسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل وتركيب الأبواب والنوافذ، أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة على تفصيل وتركيب عدد من النوافذ بمبلغ قدره (1700) ريال عماني، على أن يتم إنجاز العمل وفق المواصفات المتفق عليها. إلا أن المؤسسة نفذت العمل بطريقة مخالفة للمواصفات الفنية المحددة في العقد، فجاءت النوافذ مشوبة بعيوب بنائية وفنية ظاهرة وخفية كشفها التقرير الفني، من بينها وجود مقاسات خاطئة لبعض النوافذ وغياب مادة السيليكون، مما أدى إلى تماس الزجاج مع الخرسانة مباشرة.

وبناءً على ذلك، اتخذ المختصون في المديرية الإجراءات اللازمة لبحث الشكوى، وبعد استكمال ملف القضية تم تحويلها إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وحكمت بتغريمه مبلغ (100) ريال عماني، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا قدره (1600) ريال عماني، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

أما القضية الثانية، فتتلخص وقائعها في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه تعاقد مع مؤسسة لتفصيل وتركيب بابين كبيرين لمنزله من نوع (كاست ألمنيوم) بمبلغ (1200) ريال عماني، على أن يتم التنفيذ خلال مدة محددة ووفق مواصفات متفق عليها في العقد. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المحدد، كما خالفت المواصفات المتفق عليها، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للمديرية.

وقد باشرت المديرية باتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي استكمل إجراءات التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة. وبعد النظر فيها، قضت المحكمة بإدانة المؤسسة بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وحكمت بسجن مالك المؤسسة وممثلها لمدة شهر، وتغريمهما مبلغ (100) ريال عماني، مع تقدير مبلغ مماثل في حال استئناف الحكم. كما قضت المحكمة مدنيًا بإلزام المدانين برد مبلغ (1000) ريال عماني للمدعي، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف، ورفض باقي الطلبات.

وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، من خلال هذه الأحكام، على ضرورة التزام المزودين ومقدمي الخدمات بمبادئ المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والوفاء بالواجبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

اترك تعليقاً