قرارات جديدة بتعديل بعض أحكام لائحتي قانوني إقامة الأجانب والأحوال المدنية
أصدر الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارين جديدين بتعديل بعض أحكام اللائحتين التنفيذيتين لقانوني إقامة الأجانب والأحوال المدنية، وذلك استنادًا إلى القوانين المنظمة لهما، وبعد موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد صدر القرار رقم (١٥٦ / ٢٠٢٥) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٦ / ٩٥)، حيث شملت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى البند (١٠) من المادة (١٠) تقضي بالسماح لزوج الأجنبي الذي دخل سلطنة عمان للأغراض الثقافية، ولأقاربه من الدرجة الأولى، بالإقامة بناءً على طلبه وتحت مسؤوليته وفق الضوابط المعتمدة.
كما أضيف بند جديد برقم (٢٠) إلى المادة ذاتها ينص على استحداث “التأشيرة الثقافية” التي تمنحها الجهة المختصة للأجنبي القادم للأغراض الثقافية بناء على طلب الجهة المعنية، على أن تُستخدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
وتضمنت التعديلات أيضًا إضافة فقرة جديدة إلى المادة (١٩) تتعلق بالسماح لزوج وأقارب الأجنبي القادم للأغراض الثقافية بالإقامة في السلطنة، وإضافة بند جديد برقم (٩) بعنوان “إقامة ثقافية” تُمنح للأجانب القادمين لهذا الغرض. كما شملت التعديلات تحديث الملحق المتعلق بتأشيرات الدخول ورسوم تجديد الإقامة بإضافة بنود جديدة ضمن المادة (٢٩).


أما القرار رقم (١٥٧ / ٢٠٢٥) فتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٦٦ / ٩٩)، حيث تم استبدال نص المادة (٢١) لتصبح مدة صلاحية البطاقة الشخصية عشر سنوات ميلادية، وكذلك بطاقة الإقامة لمدة لا تزيد على عشر سنوات ميلادية للفئات التي يحددها المدير العام، على أن تُجدد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
كما نص القرار على استبدال البند (١) من أولًا في الملحق رقم (١) المتعلق بـ”رسوم إصدار وتجديد واستبدال خدمات البطاقات والشهادات”، لتحديث رسوم البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة.
وأكد القراران على إلغاء كل ما يخالف أحكامهما أو يتعارض معها، على أن يُنشرا في الجريدة الرسمية ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
