2025-12-01

حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك بصحار

0
IMG_9090

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية مختصة بتفصيل وتركيب الأبواب والنوافذ، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).

وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم والمؤسسة بارتكاب جنحة عدم تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وفي المدة المحددة، وذلك استنادًا إلى المادة (39) بدلالة المادة (23). كما أدانتهما بجنحة عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدوّنة باللغة العربية تُثبت تلقيه الخدمة، وفق المادة (41) بدلالة المادة (24).

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن مدة شهر، وبغرامة مقدارها (100) ريال عماني، كما حكمت على المؤسسة بغرامة قدرها (100) ريال عماني عن كل جنحة. وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المدانَيْن بتنفيذ بنود عقد الاتفاق مع المدعي، وبأداء تعويض مالي قدره (3000) ريال عماني، إضافة إلى إلزامهما بالمصروفات الجزائية وأتعاب الخبرة.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة على تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ بمبلغ (10,400) ريال عماني، ودفع مقدمًا مبلغ (4,600) ريال، على أن يتم إنجاز العمل خلال شهرين من تاريخ الاتفاق وفق عقد مبرم بين الطرفين. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتسليم الخدمة في الموعد المحدد، وظلّت تماطل في التنفيذ، إضافة إلى تسليم المستهلك فاتورة غير معرَّبة، مما دفعه لتقديم شكوى لدى المديرية، التي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة وأحالت القضية إلى الادعاء العام، الذي استكمل التحقيق وأحال الملف إلى المحكمة، فصدر الحكم المشار إليه.

وتُهيب الهيئة بالمزوّدين ضرورة التحلّي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المتفق عليها، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة باللغة العربية حفظًا لحقوقهم.

اترك تعليقاً