حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بصحار لمخالفتها قانون حماية المستهلك
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تصميم المطابخ، وذلك في جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 / 2014)، حيث قضت المحكمة بالإدانة وفرضت غرامات مالية قدرها (1000) ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في أن المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار تلقت شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال صناعة الأثاث المنزلي، وتم الاتفاق على تصميم وتركيب مطبخ بقيمة (1600) ريال عماني، دفع منها مبلغ وقدره (1000) ريال عماني، على أن يتم إنجاز العمل في التاريخ المحدد بالعقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه، الأمر الذي دفعه إلى رفع شكواه إلى المديرية، مطالبًا بتصميم وتركيب المطبخ أو إعادة المبلغ المدفوع والتعويض عن التأخير في تنفيذ الخدمة.
وبناءً على ذلك، قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد البحث والتقصي تبين أن ممثلي المؤسسة لم يلتزموا بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وذلك وفقًا لنص المادة (39) بدلالة المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وبعد استكمال الإجراءات، تمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، حيث قضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وجنحة عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية تثبت شراءه للسلعة أو تلقيه الخدمة، وقضت بتغريمه عن كل جنحة مائة ريال عماني، وإلزام المدان برد المبلغ المدفوع للمدعي وقدره (1000) ريال عماني، وتحميله الرسوم والمصاريف، مع رفض باقي الطلبات في الدعوى.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.