حكم قضائي ضد مؤسسة لبيع الأجهزة الإلكترونية بالخابورة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية وممثليها، وذلك لصالح أحد المستهلكين، حيث قضت المحكمة بإدانتهم والحكم بالسجن لمدة شهر لكلٍ من ممثلي الشركة، إضافة إلى دفع غرامة مالية بلغ إجماليها (1000) ريال عماني، فضلاً عن إلزامهم بدفع تعويض مالي، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م).
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بقيامه بشراء مجموعة من المكيفات بقيمة (1375) ريالاً عمانياً من إحدى المؤسسات التجارية بولاية الخابورة. وبعد الانتهاء من تركيب المكيفات، ظهرت عيوب في التبريد خلال فترة الضمان. وعند تواصله مع المعنيين بالمؤسسة، قاموا بإرسال فريق لفحص المكيفات، حيث تبيّن وجود نقص في الأنابيب على خلاف ما تم الاتفاق عليه.
وبعد فحص الخبير المختص، ثبت وجود مشكلات في المكيفات وطريقة تركيبها، الأمر الذي دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للمديرية، التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين. وبعد اكتمال ملف القضية، تم تحويلها إلى الادعاء العام بولاية الخابورة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والذي بدوره أحال الشكوى إلى المحكمة المختصة.
وقد أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة المتهمين بجنحة الإخلال في تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، ومعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع بالسجن لمدة شهر، وتغريم المتهمين الثالثة والخامسة مبلغ (1000) ريال عماني، مع إلزامهم بالمصاريف. كما قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحقهم في حال تنفيذ المطالبة المدنية خلال شهر من تاريخ الحكم، والإفراج عن المتهمين الأول والثاني والرابع – حال طلبهم ذلك – بكفالة مالية قدرها (300) ريال عماني، ما لم يكونوا موقوفين لسبب آخر.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة جميع المتهمين بتعويض المدعي بمبلغ إجمالي قدره (500) ريال عماني، بواقع (100) ريال عماني على كل متهم، إضافة إلى إلزامهم بالمصاريف.
وأكدت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على جميع المزودين ومقدمي الخدمات ضرورة الالتزام بقواعد المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والتقيد بالواجبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.