تنبيه : العبور المتعمد للأودية يبطل التعويض التأميني عند وقوع الخطر
أكدت هيئة الخدمات المالية أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، سواء في التغطية التأمينية الشاملة أو للطرف الثالث، توفر تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تساقط حبات البَرَد، وجريان الأودية، والعواصف، والأعاصير. إلا أنها تشترط على حامل الوثيقة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأرواح والمركبات، وعدم المجازفة بعبور الأودية، واتباع تعليمات شرطة عمان السلطانية.
ويُشير ذلك إلى أن العبور المتعمد للأودية وعدم اتباع التعليمات قد يؤدي إلى سقوط حق التعويض في حال وقوع الخطر. لذا، فإن شركات التأمين لا تعوّض غرق المركبات في الأودية نتيجة الفعل المتعمد من قبل صاحب المركبة، أو ترك المركبة في مجرى الوادي دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ومن جانب آخر، نصت المادة 49/8 من قانون المرور العماني على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر”.