حكمان قضائيان بالسجن وغرامات مالية تصل إلى أكثر من 1000 ريال عماني ضد مؤسسات تجارية بشمال الباطنة.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق حكمين قضائيين ضد متهمين لصالح مستهلكين، قضت بالإدانة والسجن وغرامة مالية تصل إلى أكثر من ألف ريال عماني لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م).
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مكيف بقيمة (200) ريال عماني من إحدى المؤسسات التجارية بولاية السويق، وبعد الانتهاء من عملية تركيب المكيف ظهر عيب عدم التبريد، ونظراً لمماطلة المؤسسة التجارية مع المستهلك، دفعه ذلك لتقديم شكواه، وتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالمديرية، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى الادعاء العام بولاية السويق لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم إحالة الشكوى إلى المحكمة المختصة، فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالسويق بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو استبدالها حال اكتشاف العيب، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن عشرة أيام والغرامة 100 ريال عماني، وعن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة 2000 ريال عماني، ومعاقبة المتهم الثاني بالغرامة 100 ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني، والتزام المتهمين بسداد 200 ريال عماني للمدعي بالحق المدني أو استبدال جهاز تبريد بآخر جديد خالٍ من العيوب، وإلزامهما بالمصاريف.
أما الحكم الثاني، فتلخص وقائع الشكوى في تقديم أحد المستهلكين بشكوى إلى مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار ضد مؤسسة (لمقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور)، مفادها أنه اتفق مع المؤسسة التجارية على بناء منزل وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء، على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه خلال 8 أشهر من تاريخ الاتفاق، ودفع مبلغاً مقدماً وقدره 14136 ريال عماني من إجمالي 27000 ريال عماني، المبلغ المتفق عليه، ولكنه لم ينجز العمل وفق العقد المبرم بينهما ووفق الخرائط الهندسية، إذ تبين وجود اختلاف في القواعد المنفذة عن القواعد المرسومة وفق الخارطة، وبعد التواصل مع صاحب المؤسسة عدة مرات لإتمام البناء إلا أنه لم يلتزم بذلك، ما دفع بالمستهلك لتقديم شكواه بالمديرية، التي باشرت باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة، وبعد استدعاء الطرفين تم التوصل لحل ودي والاتفاق على رد المبلغ المدفوع للمستهلك، إلا أن صاحب المؤسسة لم يلتزم بإرجاع المبلغ، الأمر الذي يُعد مخالفًا لنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (66/2014)، والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعته، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، لذا أُحيل البلاغ إلى الادعاء العام وقرر إحالته إلى المحكمة المختصة، وعلى إثر ذلك قضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها من قانون حماية المستهلك، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن عشرة أيام موقوفة، والغرامة 500 ريال عماني، ومعاقبة المتهم الثاني بالغرامة 500 ريال عماني.
وتؤكد مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة لمقدمي الخدمات والمزودين ضرورة الالتزام بقواعد المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.