أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار مؤخرًا خمسة أحكام قضائية ضد متهم لصالح عدد من المستهلكين، قضت بالإدانة بالسجن وغرامات مالية لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م). وتعود تفاصيل القضايا إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكاوى من عدد من المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل وتركيب الأبواب والنوافذ.حيث أفاد المستهلكون بأنهم قد اتفقوا مع المؤسسة على تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ وحاجز زجاجي لمنازلهم، على أن يتم إنجاز الأعمال خلال مدة معينة من تاريخ التعاقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقود المبرمة بينهم وظلت تماطل في إنجاز الأعمال. وقد دفع ذلك المستهلكين إلى تقديم شكاوى ضد المؤسسة، فقام المختصون بالمديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة. وبعد اكتمال ملفات القضايا الخمس تم إحالتها إلى الادعاء العام بصحار، الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره إلى المحكمة المختصة. وقد أصدرت المحكمة الأحكام التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها، وذلك استنادًا إلى نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي: “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”. وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن وفرض غرامات مالية. وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، من خلال هذه الأحكام، على المزودين ومقدمي الخدمات ضرورة الالتزام بقواعد المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والتقيد بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.
5 أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية في صحار لمخالفتها قانون حماية المستهلك
