أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق حكمًا قضى بإدانة إحدى المؤسسات العاملة في مجال بيع واستيراد المركبات بالسويق، وبإغلاقها ووقف نشاطها التجاري، وذلك لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية. وتعود تفاصيل الحكم إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين، مفادها اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية المختصة ببيع واستيراد المركبات على بيع مركبته بمبلغ قدره (11,900) ريال عماني، على أن يستلم المبلغ بعد شهرين من تاريخ البيع. وعند حلول الأجل لم تلتزم المؤسسة بالاتفاق وظلت تماطل في تنفيذ الخدمة، كما أنها لم تقدم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم، الأمر الذي دفع المستهلك إلى تقديم شكوى لمكتب حماية المستهلك بولاية السويق. ونظرًا لعدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، تمت إحالة الشكوى مباشرة إلى الادعاء العام، الذي بدوره أحالها إلى المحكمة المختصة، حيث قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، ومعاقبة كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني، وبإغلاق المؤسسة ووقف نشاطها التجاري، بالإضافة إلى إلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغًا قدره (11,900) ريال عماني. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على جميع المزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، حفاظًا على حقوق المستهلكين، وضمانًا لاستقرار السوق، وتجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.
إغلاق مؤسسة بالسويق لمخالفتها قانون حماية المستهلك
